الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي
377
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب
وفيه ( 1 ) : سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النّعمان - صاحب الطَّاق - فقال له : يا أبا جعفر ، ما تقول في المتعة ، أتزعم أنّها حلال ؟ قال : نعم . قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكتسبن عليك ؟ فقال له أبو جعفر : ليس كلّ الصّناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا ، وللنّاس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ ، أتزعم أنّه حلال ؟ فقال : نعم . قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك ؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة ، وسهمك أنفذ ، ثمّ قال [ له : ] ( 2 ) يا أبا جعفر ، إنّ الآية الَّتي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة ، والرّواية عن النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - قد جاءت بنسخها . فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة ، إنّ سورة سأل سائل مكّيّة وآية المتعة مدنيّة وروايتك شاذّة رديّة . فقال أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة . فقال له أبو جعفر : قد ثبت النّكاح بغير ميراث . فقال أبو حنيفة : من أين قلت ذلك ؟ فقال أبو جعفر : لو أنّ رجلا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّى عنها ، ما تقول فيها ؟ قال : لا ترث منه . فقال : فقد ثبت النّكاح بغير ميراث ، ثمّ افترقا . « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً » : غنىً ، كذا في مجمع البيان ( 3 ) ، عن الباقر - عليه السّلام - وأصله الفضل والزّيادة . « أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ » : في موضع النّصب ، بفعل مقدّر ، صفة
--> 1 - نفس المصدر 5 / 450 ، ح 8 . 2 - من المصدر . 3 - مجمع البيان 2 / 33 .